السيد تقي الطباطبائي القمي

104

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يشمله التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة . وصفوة القول انّ المستفاد من الحديث المشار إليه انّه يكفي لجواز البيع كونه مقدورا وبعبارة واضحة يستفاد من التوقيع الشريف جواز بيع الوقف على الاطلاق ، نعم الحديث الشريف ، لا يشمل الأوقاف العامة بل يختص الحكم فيه بالأوقاف الخاصة كالوقف الذري فما دام لم يقم دليل على المنع نلتزم بالجواز واما حديث ابن مهزيار فيدل على جواز البيع في صورة بروز الخلاف بين أصحاب الوقف فان قلنا بأن جواب الإمام عليه السلام مطلق يشمل مطلق الوقف ويكون اللام للجنس فيكون الحكم المذكور حكما لمطلق الوقف بلا فرق بين الموقت والدائم . وان قلنا بكون للكلام للعهد كما ليس ببعيد أو قلنا بالاجمال يختص الحكم بخصوص الوقف المنقطع ويبقى غيره تحت دليل المنع عن البيع مع قطع النظر عن التوقيع ثم إنه لا يخفى ان هذه الرواية يختص بالوقف الخاص بلا اشكال ولا كلام والعرف ببابك ولا تشمل الوقف العام وعليه يبقى الوقف العام تحت قانون المنع عن البيع واللّه العالم بحقائق الأشياء وهو المستعان هذا تمام الكلام في بيع الوقف . وحيث إن البحث عن أحكام العبيد والإماء بلا فائدة في هذه الأزمنة فلا موجب للدخول فيه وعليه يقع الكلام في بيع الرهن ان شاء اللّه تعالى . [ مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ] « قوله قدس سره : مسئلة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا » يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات . المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية